المحامي عبداللّه هبول: "لا يوجد أي نص قانوني يعاقب الإعلام بالتشميع، وما حدث لراديو أم فضيحة إجرائية" - Radio M

Radio M

المحامي عبداللّه هبول: “لا يوجد أي نص قانوني يعاقب الإعلام بالتشميع، وما حدث لراديو أم فضيحة إجرائية”

Radio M | 07/01/23 15:01

المحامي عبداللّه هبول: “لا يوجد أي نص قانوني يعاقب  الإعلام بالتشميع، وما حدث لراديو أم فضيحة إجرائية”

اعتبر المحامي والقاضي السابق، عبدالله هبول، قضية غلق مقر “راديو آم” و”مفرب إميرجون” هو تغليف لقرار غلق الموقعين الاعلاميين

وقال هبول خلال تنشيط في كلمته خلال تنشيط هيئة الدفاع عن القاضي إحسان لندوة صحفية صبيحة اليوم السبت بالعاصمة الجزائر، أن ” قضية غلق مقر راديو أم ومغراب إيماغجون قرار غير قانوني وتم تغليفه ببراعة بحجة التحقيق الجزائي الإبتدائي، للتغطية على قرار الغلق الغير متوفرة شروطه في المرسوم التنفيذي 322 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020، على الرغم من عدم وجود أي نص في القوانين المتعلقة بنشاط الإعلام على الإنترنت يتحدث عن إجراء اسمه “التشميع” “.

وأوضح المحامي، المتخصص في قانون الإجراءات الجزائية والمدنية، أن “الإطار القانوني الذي يفصل في الوضع القانوني والإداري لوكالة “انترفاص ميديا” الناشرة لموقعي راديو ام ومغراب إيماغجون، يتحدد في ثلاثة قوانيين

أساسية فقط لا رابع لها، وهي أولاً قانون الإعلام لسنة 2012 المؤرخ في الفاتح من شهر جانفي 2012، ثانياً قانون المتعلق البنشاط السمعي البصري رقم 14/01 المؤرخ في 24 فيفري 2014 ، وثالثاً المرسوم التنفيذي 322 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020، الذي يُحدد كيفيات ممارسة نشطا الإعلام عبر الإنترنت. ومن هذا المنطلق نفى المحامي عبدالله هبول ، وجود أي إجراء أو قرار يسمى “تشميع”، خاصة وأن مؤسسة “انترفاص ميديا” مؤسسة تجارية يحميها الدستور في حرية النشاط التجاري، والأكثر من ذلك أن المادة 66 من المرسوم منحت مهلة 12 شهراً للمؤسسات الإعلامية الناشطة عبر الانترنت للمطابقة مع القانون، دون وجود “عقاب إسمه التشمييع”..

وأردف المحامي هبُول ، أن “وضع الشمع على مؤسسة إعلامية مفهوم وإجراء غير موجود في القوانيين الثلاثة المذكورة، وأن غلق مؤسسة إعلامية يخضع للضوابط الموجودة في المرسوم التنفيذي”.

وأعلن المتحدث أن ” هيئة الدفاع ستتناقش فيما بينها للإتفاق على الإجراء القانوني الذي سيتم مباشرته لرفع التشميع الغير القانوني على مؤسة توظف أكثر من 30 عاملاً”.

كما شرح المحامي هبول ، مفهوم “العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 09 من قانون العقوبات، والتي تتمثل في إقرار عقوبة الغلق، لكن يقرها قاضي الحكم دون غيره “، ما يعني أن ضابط الشرطة القضائية أو مصالح النيابة لا يصح لها ممارسة تلك العقوبة، حسب المحامي .